فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن خالط التراب) الطهور (ذو غبار لا يصح التيمم به، كالجص ونحوه) كالنورة، ودقيق البر، ونحوه (فكالماء إذا خالطته الطاهرات) فإن كانت الغلبة للتراب جاز،

٩١٢

وإن كانت للمخالط لم يجز، ذكره القاضي، وأبو الخطاب. قياسًا على الماء.

٩١٣

وإن خالطه نجاسة، فقال ابن عقيل: لا يجوز التيمم به،

٩١٤

وإن كثر التراب، لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه، فهو كالمائعات.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.