فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وطئها) مرتَهِن (بإذن راهن، وادَّعى الجهالة، وكان مثله يجهل ذلك، كمن نشأ ببادية، أو) كان (حديث عهد بإسلام، فلا حدَّ) عليه؛ لأن ذلك شُبهة يدرأ بها الحَدّ (ولا مهر) عليه؛ لأنه يجب للسيد بسبب الوطء، وقد أذن فيه، أشبه ما لو أتلفها بإذنه (وولده حُرٌّ) للشُّبهة (لا يلزمه قيمته)

٦٬٢٦٣

بخلاف المغرور؛ لأنه حدث عن وطء مأذون فيه كالمهر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.