غير ضمان مسلم جزيته وكفالته من هي عليه فلا يصح فيهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(غيرَ ضمان مسلم) أو كافر (جِزْية) فلا يصح،
٦٬٢٧٣
ولو بعد الحول؛ لأنها إذا أُخذت من الضَّامن فات الصَّغَار المضمون عنه (و) غير (كفالته) أي: كفالة مسلم،
٦٬٢٧٤
وكذا كفالة كافر (من هي) أي: الجِزية (عليه) فلا تصح الكفالة ولو بعد الحول؛ لفوات الصَّغار إذا استوفيت من الكفيل (فلا يصح) أي: الضمان ولا الكفالة (فيهما) أي: في جِزية وجبت، ولا جزية ستجب، كما تقدم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.