فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن لا تُفهم إشارته) من الخرس (لا يصح ضمانُهُ) أي: أن يضمن غيره،

٦٬٢٧٦

ولو بكتابة؛ لما تقدم من أنه قد يكتب عبثًا، أو تجربة قلم، فليست صريحة (وكذلك) أي: كالضمان (سائر تصرُّفاته) فتصح بإشارة مفهومة، لا بكتابة مفردة عن إشارة يُفهم بها المقصود، ولا ممن ليس له إشارة مفهومة. وتأتي صحة الوصية، والطلاق، والإقرار بالكتابة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.