فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولصاحب الحق مطالبةُ من شاء منهما) أي: من المضمون عنه والضامن (لثبوته) أي: الحق (في ذمتيهما جميعًا) فلا يبرأ المضمون عنه بمجرَّد الضمان كما يبرأ المحيل، بل يثبت الحق في ذمتيهما جميعًا؛ لصحة هبته لهما؛ ولأن الكفيل لو قال: تكفَّلت بالمطالبة دون أصل الدَّين، لم يصح اتفاقًا . ذكره في "المبدع". (و) لصاحب الحق أيضًا (مطالبتهما) أي: المضمون عنه والضامن (معًا في الحياة والموت، ولو كان المضمون عنه) مليئًا (باذلًا) للدَّين؛

لما تقدَّم، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الزَّعيمُ غارمٌ".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.