فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن أحال ربُّ الحقِّ) المضمون عنه بدينه، برئ الضامن (أو أحيل) أي: أحاله المضمون عنه بدينه، برئ الضامن (أو زال العقد) بأن انفسخ البيع الذي ضمن فيه الثمن، أو انفسخت الإجارة وقد ضمن الأجرة (برئ الضامن) بغير خلاف نعلمه؛ لأنه تَبَعٌ له، والضمان وثيقة،

٦٬٢٧٧

فإذا برئ الأصل، زالت الوثيقة، قاله في "المبدع" (و) برئ (الكفيل، وبطل الرهن إن كان) هناك رهن، لما تقدم.

٦٬٢٧٨

وإن وَرِثَ الدَّين، لم يبرأ ضامن ولا كفيل، ولم يبطل رهن.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.