ويصح أن يضمن الحق عن الواحد اثنان فأكثر سواء ضمن كل واحد جميعه أو جزءا منه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويصح أن يضمن الحق عن) المَدين (الواحدِ اثنان فأكثر, سواء ضَمنَ كلُّ واحد جميعه) أي: الدَّين (أو جزءًا) معلومًا (منه) لأن ما جاز ثبوته في ذِمة اثنين، جاز ثبوته في ذِمة أكثر منهما (فإن قالا: كلُّ واحد منا ضامن لك الألف) الذي عليه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.