وإن ضمن أحدهما صاحبه لم يصح
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ضَمِنَ أحدُهما) أي: أحد الضامنين (صاحبَهُ لم يصح) ضمانه له؛ لأن الحق ثبت في ذمته بضمانه الأصل، فهو أصل، فلا يجوز أن يصير فرعًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.