فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو سَلَّمه أحدهما) أي: الكفيلين (برئ) الذي سلَّمه منه (وبرئ كفيله به) من كفالته برقبته؛ لبراءة الفرع ببراءة أصله. و (لا) ببرأ كفيله (من إحضار المكفول) لأنه لم يسلمه، ولم يبرئه ربُّ الحق، ولا يبرأ أصله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.