ولا يصح إلا من جائز التصرف:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يصح) الضمان (إلا من جائز التصرُّفِ) أي: ممن يصح تصرفه في ماله؛ لأنه إيجابُ مال بعقد؛ فلم يصح من غير جائز التصرُّف كالبيع، رجلًا كان أو امرأة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.