إلا المحجوز عليه لفلس فيصح ضمانه ويتبع بعد فك الحجر عنه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إلا المحجور عليه لفَلَس، فيصح ضمانه) لأنه تصرُّفٌ في ذمته، وهو أهل له (ويتبع) به (بعد فكِّ الحَجْر عنه) كسائر ديونه التي في ذمته الثابتة بعد الحجر.
إذا تقرر أنه لا يصح إلا من جائز التصرُّف
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.