ولا يصح من سفيه ولا من عبد بغير إذن سيده ولو كان مأذونا له في التجارة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يصح) الضمان (من سفيه) لعدم صحة تصرُّفه (ولا) يصح الضمان (من عبدٍ بغير إذن سيده، ولو كان مأذونًا له في التجارة) لأنه عقدٌ تضمَّن إيجابَ مالٍ، فلم يصح بغير إذن السيد كالنكاح.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.