وقال: وتجوز كتابته والشهادة به لمن لم ير جوازه لأنه محل اجتهاد
كشاف القناعالبهوتي
وقال) الشيخ : (تجوز كتابته والشهادة به لمن لم يَرَ جوازه؛ لأنه محل اجتهاد)
٦٬٢٨٤قال : وأما الشهادة على العقود المُحرَّمة على وجه الإعانة عليها؛ فحرام.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.