واختار صحة ضمان حارس ونحوه وتجار حرب ما يذهب من البلد أو البحر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(واختار) الشيخ (صِحةَ ضمان حارس ونحوه، وتجار حَرْب، ما يذهب من البلد والبحر،
٦٬٢٨٥
وأن غايته ضمان ما لم يجب. وضمان المجهول كضمان السوق؛ وهو أن يضمن الضامنُ ما يجب على التُّجَّار للناس من الديون، وهو جائز عند أكثر العلماء، كمالك وأبي حنيفة وأحمد .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.