ويصح المهر قبل الدخول وبعده ولو عن ابنه الصغير كالكبير
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويصح ضمان المهر قبل الدخول) لأنه يؤول إلى الوجوب، بل وجب بالعقد، ولكن يستقر بالدخول (و) يصح ضمان المهر (بعده) أي: بعد الدخول؛ لاستقراره (ولو) كان ضمان المهر (عن ابنه الصغير كـ) ابنه (الكبير) أو أجنبي؛ لأنه دَيْن واجب، أو يؤول إليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.