وضمان عهدة بائع لمشتر: بأن يضمن عنه الثمن متى خرج المبيع مستحقا أو رد بعيب أو أرش العيب وعن مشتر للبائع: بان يضمن الثمن الواجب قبل تسليمه أو إن ظهر به عيب أو استحق
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) يصح (ضمان عهدة بائع لمشترٍ، بأن يضمن) الضامن (عنه) أي: عن البائع (الثمن متى خرج المبيع مستحَقًا، أو رُدَّ) المبيع (بعيب، أو) يضمن (أَرْشَ العيب. و) يصح ضمان العُهدة (عن مشترٍ لبائع، بأن يضمن الثمن الواجب قبل تسليمه، أو) يضمن الثمن (إن ظهر به عيب، أو استُحِق؛ فضمان العُهدة في الموضعين ضمان الثمن) كله
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.