ويدخل في ضمان العهدة في حق ضامنها
كشاف القناعالبهوتي
(ويدخل) ما يغرمه المشتري من قيمة التالف،
٦٬٢٩١وكذا لو أخذ منه الأجرة (في ضمان العُهدة في حَقِّ ضامنها) فللمشتري الطلب بما غَرَّمه من ذلك على الضامن للعُهدة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.