فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو خاف المشتري فسادَ البيع بغير استحقاقِ المبيعِ) كدعوى البائع صغرًا، أو إكراهًا، أو نحوهما (أو) خاف أحدهما (كون العِوض معيبًا، أو شَكَّ) المشتري (في كمال الصَّنجة) التي تَسلَّم بها المبيع،

٦٬٢٩٢

وكذا المكيال (أو) شَكَّ البائع في (جودة جنس الثمن، فضمِن) الضامن (ذلك صريحًا، صح) ضمانه له (كضمان العُهدة) لأنه يرجع إليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.