ويصح ضمان نقص الصنجة ونحوها ويرجع بقوله مع يمينه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويصح ضمان نقص الصَّنجة ونحوها) كالمكيال (يرجع) القابض بما نقص،
٦٬٢٩٣
وإذا اختلفا في قَدْرِ النقص، أخذ (بقوله مع يمينه) لأنه منكِرٌ لقبض ما ادَّعاه خصمه، والأصل عدمه.
٦٬٢٩٤
وإن باعه شيئًا بشرط ضمان دَرَكه إلا من زيد، ثم ضَمِن دَركَه منه - أيضًا - لم يعد صحيحًا، ذكره في "الانتصار"، وجزم به في "المنتهى".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.