فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويصح ضمان الأعيان المضمونة كالغصوب والعواري، والمقبوض على وجه السَّوم من بيعٍ) أي: لببع (وإجارة) لأنها مضمونة على من هي في يده، فهي كالحقوق الثابتة في الذِّمة، وضمانها في الحقيقة ضمان استنقاذها وردها، أو قيمتها عند تلفها, فهي كعُهدة المبيع

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.