فلو ضمن مقبوضا على وجه سوم: بان يساوم إنسانا على عين ويقطع ثمنها أو لم يقطعه ثم يأخذها ليريها أهله فإن رضوها وإلا ردها ضمنه إذا تلف وصح ضمانه فيهما:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فلو ضَمِن) الضامن (مقبوضًا على وجه سوم) صحَّ، وذلك (بأن يساوم) المضمون عنه (إنسانًا على عين، ويقطع ثمنها) أو أجرتها (أو لم يقطعه، ثم يأخذها ليريها أهله فإن رضوها) أخذها (وإلا ردَّها) لربها،
٦٬٢٩٧
فإذا قبضه كذلك (ضمنه) أي: ضمن القابضُ المقبوضَ على وجه السوم (إذا تلف) فيهما مطلقًا؛ لأنه مقبوض على وجه البدل والعوض، فهو كمقبوض بعقد فاسد (وصح ضمانُهُ فيهما) أي: في البيع والإجارة لما سبق
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.