فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويلزمه) أي: الضامن (ما يلزم الزوج) على ما يأتي (ولو زاد على نفقة المُعسِر) من نفقة الموسر أو المتوسط؛ لأنه فَرْعُه.

٦٬٣٠٠

وقال القاضي: إذا ضمن النفقة المستقبلة، لزمه نفقة المعسر؛ لأن الزيادة على ذلك تسقط بالإعسار.

فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.