فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قضى الضامن الدَّيْن، أو أحال) الضامن (به) أي: بالدَّيْن (متبرِّعًا، لم يرجع) الضامن (بشيء) سواء (ضَمِنه بإذنه، أو بغير إذنه) لأنه متطوِّع بذلك، أشبه الصدقة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.