وناويا الرجوع يرجع ولو كان الضمان والقضاء أو أحدهما بغير أذن المضمون عنه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) إن قضاه الضامن، أو أحال به (ناويًا الرجوع، يرجع) على المضمون عنه؛ لأنه قضاء مبرئ من دَيْنٍ واجب، فكان من ضمان من هو عليه، كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه، فكان له الرجوع، وسواء قبض الغريم من المحال عليه، أو أبرأه، أو تعذَّرَ عليه الاستيفاء لفَلَس أو مَطْل؛ لأن نفس الحوالة كالإقباض (ولو كان الضمان والقضاء) بغير إذن المضمون عنه (أو) كان (أحدهما) أي: القضاء أو الضمان (بغير إذن المضمون عنه) وأجاب في "المغني" و"الشرح" عن قضية أبي قتادة - رضي الله عنه - : بأنه تبرُّعٌ بالضمان والقضاء؛
قَصْدًا لتبرئة ذمته - أي: الميت - ليصلِّي - صلى الله عليه وسلم - عليه، مع علمه بأنه لم يترك وفاءً.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.