فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا حكم من أدَّى عن غيره دينًا واجبًا) كفيلًا كان، أو أجنبيًّا، إن نوى الرجوع رجع، وإلا؛ فلا. (لا) من أدَّى (زكاةً ونحوها) كنذر وكفَّارة, وكل ما افتقر إلى نية، فلا رجوع له،

٦٬٣٠١

ولو نوى الرجوعَ؛ لأنه لا يبرأ المدفوع عنه بذلك؛ لعدم النية منه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.