ويرجع الضامن بأقل الأمرين مما قضى: حتى قيمة عرض عرضه به أو قدر الدين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويرجع الضامن) وكل من أدَّى عن غيره دينًا واجبًا بنية الرجوع، حيث قلنا: يرجع (بأقل الأمرين مما قضى) به الدَّين (حتى قيمة عَرْض عوَّضه) لربِّ الدَّيْن (به، أو قدْرِ الدَّين) لأنه إن كان الأقل الدين، فالزائد لم يكن واجبًا عليه، فهو متبرِّع بأدائه،
٦٬٣٠٢
وإن كان المقضي أقلَّ، فهو إنما يرجع بما غرم، ولهذا لو أبرأه غريمه، لم يرجع بشيء.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.