وإن أطلق صرفه إلى ما شاء منهما كما تقدم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أطلق) القاضي أو المبرئ اللفظ والنية، فلم يعينهما (صرفه) أي: ما قضاه، أو أبرأ منه (إلى ما شاء منهما) أي: من الأصل والضمان (كما تقدم) في الرهن والزكاة إذا وجبت عليه لنصابين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.