فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الكفالة) صحيحة؛ لقوله تعالى:{قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ}، ولأن الحاجة داعيةٌ إلى الاستيثاق بضمان المال أو البدن، وضمان المال يمتنع منه كثيرٌ من الناس،

٦٬٣١٤

فلو لم تجز الكفالة بالنفس، لأدَّى إلى الحَرَجِ، وعدم المعاملات المُحتاج إليها.

وهي (التزامُ رشيدٍ) - ولو مفلسًا - (برضاه إحضار مكفول به) لأن العقد في الكفالة واقع على بدن المكفول به، فكان إحضاره هو المُلتَزَم به كالضمان وقوله: (تعلق به حقٌّ مالي) صفة لـ "مكفول به" ويأتي محترزه وقوله (إلى مكفول له) متعلق بـ "إحضار"

تعليق

ولو قال: إحضار من عليه حق مالي إلى ربه، لكان أخصر وأولى؛ لأنه لا دور فيه (حاضرًا كان المكفول به أو غائبًا) .

وتصح إن كَفَلَ (بإذنه وبغير إذنه) كالضمان (ولو) كان المكفول به (صبيًّا أو مجنونًا، ولو بغير إذن وليهما) لأنه قد يلزم إحضارهما مجلس الحكم،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.