وإن عرفه فليس عليه أن يحضره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن عَرَّفه) ذلك (فليس عليه أن يُحضره) هذا
٦٬٣١٧
تتمة كلام الشيخ التقي مفرَّعًا على ما اختاره . قال: وظاهر هذه الرواية - أي: رواية أبي طالب المذكورة - لا يُخالف ذلك، بل يوافقه؛ لأنه قد قال: غَرَّه.
٦٬٣١٨
وأما قوله: فإن لم يَقدِرْ عليه، فيحتمل: لم يقدِرْ على إحضاره، ويحتمل: على تعريفه. انتهى. والاحتمال الثاني: ردَّه في "شرح المنتهى" بأربعة أوجهٍ، وأحسن في الرَّدِّ، وقد علمت ما في كلام المصنف وخلطه أحد القولين بالآخر، وجعل المفرَّع على الأول مفرَّعًا على الثاني.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.