وتصح ببدن من عليه دين لازم يصح ضمانه معلوما كان الدين أو مجهولا من كان يلزمه الحضور إلى مجلس الحكم ولو محبوسا لكون المحبوس يمكن تسليمه بأمر الحاكم ثم يعيده إلى الحبس بالحقين جميعا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتصح) الكفالة (ببدن من عليه دَيْنٌ لازم) أو يؤول إلى اللزوم، غير جزية ودين سَلَمٍ. وتقدم .
تعليق
وأشار إليه بقوله: (يصح ضمانه) ولو حذف "لازم" لكان أوضح (معلومًا كان الدَّين) المكفول بدن من هو عليه (أو مجهولًا) إذا كان يؤول إلى العلم. وتقدم ، وقوله: (مِن كلِّ من يلزمه الحضور إلى مجلس الحكم) بيان لمن عليه دَيْن، واحتُرز به عن الأب، فلا تصح كفالته لولده؛ لأنه لا تُسمع دعواه عليه بغير النفقة الواجبة, فلا يلزمه الحضور لمجلس الحكم (ولو) كان من عليه الدَّيْن (محبوسًا) بحبس الشرع (لكون المحبوس يمكن تسليمه بأمر الحاكم) لربِّ الحق (ثم يعيده) الحاكم (إلى الحبس بالحقَّين جميعًا) ويبرأ الكفيل كما يأتي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.