وإن وقعت الكفالة مطلقة وجب تسليمه وكان العقد كالمسلم
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وقعت الكفالة مطلقة) بأن لم يعين موضعًا لتسليمه (وجب تسليمه مكان العقد كالسَّلَم.
٦٬٣٢١وإذا تكفَّل) كفيل بإحضاره، أي: المكفول به
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.