فإن أحال المكاتب سيده أو الزوج امرأته أو المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيارين صح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(أو) أحال (الزوجُ امرأته) بالصداق قبل الدخول (أو) أحال (المشتري البائعَ بثمن المبيع في مدة الخيارين، صح) ذلك؛ لأن المدين له تسليم الدَّيْن قبل استقراره، وحَوالته به تقوم مقام تسليمه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.