وإن وهبه إياه بعد أن قبضه منه رجع المحال عليه على المحيل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وهبه) المحتال (إياه بعد أن قبضه منه) ملكه، و (رجع المحال عليه) حينئذٍ (على المحيل) بما دفعه عنه؛ لأنه قرض، وهبة المحتال بعد ذلك غير مانعة.
٦٬٣٤٤
(وإن أحال مَنْ لا دَيْن عليه على مَن لا دَيْنَ عليه، فهي وكالة في اقتراض أيضًا، وليس شيء من ذلك حوالة) لانتفاء شروطها.
الشرط
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.