ولا تصح بمسلم فيه ولا برأس ماله بعد فسخ ولا بجزية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا تصح) الحوالة (بمُسْلَمٍ فيه، ولا برأس ماله بعد فَسْخ) العقد؛ لأنه تصرُّفٌ في السَّلَم، أو رأس ماله قبل القبض، وذلك غير صحيح. وتقدم في السَّلم . (ولا) تصح الحوالة (بجزية) لفوات الصَّغار، ولا على الجزية لذلك، ولعدم استقرارها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.