وتعتبر الملاءة في المال والقول والبدن وفعله وتمكنه من الأداء - ففي المال: القدرة على الوفاء وفي القول: ألا يكون مماطلا وفي البدن إمكان حضوره مجلس الحكم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
فلذلك قال: (وتُعتبر المَلاءة في المال، والقول، والبدن) وجزم به في "المحرر"، و"النظم"، و"الفروع"، و"الفائق"، و"المنتهى" وغيرها. زاد في "الرعاية الصغرى" و"الحاويين": (وفِعْلِه) وزاد في "الكبرى" عليهما: (وتمكُّنه من الأداء. فـ) الملاءة (في المال: القُدرة على الوفاء، و) الملاءة (في القول: أن لا يكون مماطلًا، و) الملاءة (في البدن: إمكان حضوره مجلس الحكم) هذا معنى كلام الزركشي.
والظاهر أن فِعْله يرجع إلى عدم المَطْل؛ إذ الباذل غير مماطل، وتمكُّنه من الأداء يرجع إلى القدرة على الوفاء، إذ مَن ماله غائب أو في الذمم ونحوه غير قادر على الوفاء، ولذلك أسقطهما الأكثر كما تقدم، ولم يفسرهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.