الشرط الرابع
الإقناعالحنابلةالمسائل ١١٬٥٣٨ إلى ١١٬٥٦٧
-
٢/١٨٩٢/١٨٩
الرابع: أن يحيل برضاه
-
ولا يعتبر رضا المحال عليه
-
ولا رضا المحتال إن كان المحال عليه مليئا فيجب أن يحتال
-
فإن امتنع أجبر على قبولها
-
ويبرأ المحيل بمجرد الحوالة قبل الأداء وقبل إجبار المحتال على قبولها
-
وتعتبر الملاءة في المال والقول والبدن وفعله وتمكنه من الأداء - ففي المال: القدرة على الوفاء وفي القول: ألا يكون مماطلا وفي البدن إمكان حضوره مجلس الحكم
-
فلا يلزم أن يحتال على والده ولا على من هو في غير بلده
-
ولا يصح أن يحيل على أبيه
-
متى صحت فرضيا بخير منه أو بدون أو تعجيله أو تأجيله أو عوضه جاز،
-
وإن رضي وأشترط اليسار أو لم يرض فبان معسرا فله الرجوع على المحيل
-
٢/١٩٠٢/١٩٠
وإذا أحال المشتري البائع بالثمن أو أحال البائع عليه به فبان البيع باطلا كظهور العبد المبيع حرا: فإن كان ببينة فالحوالة باطلة
-
وإن كان باتفاق المحيل والمحتال عليه على حريته من غي بينة: فإن صدقهما المحتال فكذلك
-
وإن كذبهما لم يقبل قولهما عليه أشبه ما لو باع المشتري العبد ثم اعترف هو وبائعه أنه كان حرا لم يقبل قولهما على المشتري الثاني
-
وإن أقاما بينة لم تسمع لأنهما كذباها بدخولهما في التبايع
-
وإن أقام العبد بحريته قبلت وبطلت الحوالة
-
وإن صدقهما المحتال وأدعى أن الحوالة بغير ثمن العبد فقوله مع يمينه إذ لم يكن لهما بينة
-
وإن اتفق المحيل والمحتال على حريته وكذبهما المحتال عليه لم يقبل قولهما عليه في حرية العبد
-
وتبطل الحوالة والمحال عليه يعترف للمحتال بدين لا يصدقه فيه فلا يؤخذ منه شيئا
-
وإن اعترف المحتال والمحال عليه بحرية العبد عتق لإقرار من هو في يده بحريته وبطلت الحوالة بالنسبة إليهما ولم يكن للمحتال رجوع على المحيل لأنه معترف ببراءته
-
وإن فسخ البيع بعيب أو إقالة أو خيار أو انفسخ النكاح ونحوه بعد قبض المحتال مال الحوالة لم تبطل
-
وللمشتري الرجوع على البائع في مسألتي حوالته والحوالة عليه: لا على من كان عليه الدين في المسألة الأولى ولا على من أحيل عليه في الثانية
-
وإن كان الفسخ قبل القبض لم تبطل الحوالة أيضا كما لو أخذ بالثمن عرضا
-
٢/١٩١٢/١٩١
ويرجع المشتري على البائع بالثمن ويأخذه البائع من المحال عليه
-
وللبائع أن يحيل المشتري على البائع بالثمن ويأخذه البائع من المحال عليه وللبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى
-
وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية
-
فإذا أحال رجلا على زيد بألفه فأحاله زيد بها على عمرو صح
-
وهكذا لو أحال الرجل عمرو على زيد بما ثبت له في ذمته فلا يضر تكرار المحال والمحيل
-
وإذا قال: أحلتك قال بل وكلني أو قال: وكلتك قال بل أحلتني، فقول مدعي الوكالة
-
٢/١٩٢٢/١٩٢
وكذا إن اتفقا على أنه قال أحلتك أو قال: أحلتك بديني أو بالمال الذي قبل فلان وأدعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة وأنكر الآخر
-
وإن قال أحلتك بدينك واتفقا على ذلك وأدعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة فقول مدعي الحوالة.