فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشرط الرابع

الإقناعالحنابلةالمسائل ١١٬٥٣٨ إلى ١١٬٥٦٧

  1. ٢/١٨٩٢/١٨٩

    الرابع: أن يحيل برضاه

  2. ولا يعتبر رضا المحال عليه

  3. ولا رضا المحتال إن كان المحال عليه مليئا فيجب أن يحتال

  4. فإن امتنع أجبر على قبولها

  5. ويبرأ المحيل بمجرد الحوالة قبل الأداء وقبل إجبار المحتال على قبولها

  6. وتعتبر الملاءة في المال والقول والبدن وفعله وتمكنه من الأداء - ففي المال: القدرة على الوفاء وفي القول: ألا يكون مماطلا وفي البدن إمكان حضوره مجلس الحكم

  7. فلا يلزم أن يحتال على والده ولا على من هو في غير بلده

  8. ولا يصح أن يحيل على أبيه

  9. متى صحت فرضيا بخير منه أو بدون أو تعجيله أو تأجيله أو عوضه جاز،

  10. وإن رضي وأشترط اليسار أو لم يرض فبان معسرا فله الرجوع على المحيل

  11. ٢/١٩٠٢/١٩٠

    وإذا أحال المشتري البائع بالثمن أو أحال البائع عليه به فبان البيع باطلا كظهور العبد المبيع حرا: فإن كان ببينة فالحوالة باطلة

  12. وإن كان باتفاق المحيل والمحتال عليه على حريته من غي بينة: فإن صدقهما المحتال فكذلك

  13. وإن كذبهما لم يقبل قولهما عليه أشبه ما لو باع المشتري العبد ثم اعترف هو وبائعه أنه كان حرا لم يقبل قولهما على المشتري الثاني

  14. وإن أقاما بينة لم تسمع لأنهما كذباها بدخولهما في التبايع

  15. وإن أقام العبد بحريته قبلت وبطلت الحوالة

  16. وإن صدقهما المحتال وأدعى أن الحوالة بغير ثمن العبد فقوله مع يمينه إذ لم يكن لهما بينة

  17. وإن اتفق المحيل والمحتال على حريته وكذبهما المحتال عليه لم يقبل قولهما عليه في حرية العبد

  18. وتبطل الحوالة والمحال عليه يعترف للمحتال بدين لا يصدقه فيه فلا يؤخذ منه شيئا

  19. وإن اعترف المحتال والمحال عليه بحرية العبد عتق لإقرار من هو في يده بحريته وبطلت الحوالة بالنسبة إليهما ولم يكن للمحتال رجوع على المحيل لأنه معترف ببراءته

  20. وإن فسخ البيع بعيب أو إقالة أو خيار أو انفسخ النكاح ونحوه بعد قبض المحتال مال الحوالة لم تبطل

  21. وللمشتري الرجوع على البائع في مسألتي حوالته والحوالة عليه: لا على من كان عليه الدين في المسألة الأولى ولا على من أحيل عليه في الثانية

  22. وإن كان الفسخ قبل القبض لم تبطل الحوالة أيضا كما لو أخذ بالثمن عرضا

  23. ٢/١٩١٢/١٩١

    ويرجع المشتري على البائع بالثمن ويأخذه البائع من المحال عليه

  24. وللبائع أن يحيل المشتري على البائع بالثمن ويأخذه البائع من المحال عليه وللبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى

  25. وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية

  26. فإذا أحال رجلا على زيد بألفه فأحاله زيد بها على عمرو صح

  27. وهكذا لو أحال الرجل عمرو على زيد بما ثبت له في ذمته فلا يضر تكرار المحال والمحيل

  28. وإذا قال: أحلتك قال بل وكلني أو قال: وكلتك قال بل أحلتني، فقول مدعي الوكالة

  29. ٢/١٩٢٢/١٩٢

    وكذا إن اتفقا على أنه قال أحلتك أو قال: أحلتك بديني أو بالمال الذي قبل فلان وأدعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة وأنكر الآخر

  30. وإن قال أحلتك بدينك واتفقا على ذلك وأدعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة فقول مدعي الحوالة.