فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومتى صحَّت) الحوالة (فَرَضِيَا) أي: المُحتال والمُحال عليه (بخير منه) أي: الدَّيْن (أو بدونه، أو) رَضِيا بـ ( تعجيله) وهو مؤجَّل (أو) بـ ( تأجيله) وهو حالٌّ (أو) أخذ (عوضه، جاز) ذلك؛ لأن ذلك يجوز في القرض، فهنا أَولى، لكن إن جرى بين العوضين ربا النسيئة، كما لو كان الدَّيْن المُحال به عن الموزونات، فعوَّضه فيه موزونًا من غير جنسه، أو كان مكيلًا، فعوَّضه عنه مكيلًا من غير جنسه، اشترط فيه التقابض بمجلس التعويض.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.