وإن دفعت إليه مالا ليقر لها بما وقع من طلاقها صح وحرم عليه الأخذ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن) طلَّقها وأنكر فـ ( دفعت إليه مالًا ليقر لها بما وقع) منه (من طلاقها، صَحَّ) لأنه يجوز لها أن تبذل له مالًا ليبينها (وحرُمَ عليه الأخذ) لأن الإقرار بما وقع منه واجب عليه، فلا يجوز له أن يعتاض عنه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.