وعن دين يصح بغير جنسه بأكثر من الدين وأقل بشرط القبض
كشاف القناعالبهوتي
(و) الصلح (عن دَيْنٍ يصح بغير جنسه بأكثر من الدَّيْن وأقل) منه؛ لأنه بيع (بشرط القبض) قبل التفرُّق؛ لئلا يصير بيع دَيْن بدَيْن.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.