ويحرم بجنسه إذا كان مكيلا أو موزونا بأكثر أو أقل على سبيل المعاوضة: لا على سبيل الإبراء أو الحطيطة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويحرم) الصُّلح عن الدَّيْن (بجنسه إذا كان) مِثْليًا (مكيلًا أو موزونًا) لا صناعة فيه مباحة يصح السَّلَم فيه (بأكثر) من الدَّيْن (وأقل) منه (على سبيل المعاوضة) لأنه ربًا (لا) إن ترك له بعض الدَّيْن وأخذ الباقي (على سبيل الإبراء أو الحطيطة) كما لو أبرأه من الكل، وتقدم.
٦٬٣٧٦
وإن كان الدَّيْن غير مكيل ولا موزون، وصالحه عنه بأكثر منه من جنسه، جاز؛ لأن الواجب في غير المِثْلي قيمته، فالصلح في الحقيقة عن القيمة، وهي إنما تكون من النقدين، فاختلف الجنس، فلا ربا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.