فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان) الصُّلح عن نقْدٍ أو عرض (بمنفعة، كسُكنى دار، وخدمة عَبْدٍ) مدة معلومة (أو) صالحه عن ذلك (على أن يعمل له عملًا معلومًا) كخياطة ثوب وبناء حائط (فـ) هو (إجارة) لأنها بيع المنافع (تبطل بتلف الدَّار، وموت العبد لا عتقه) أو بيعه أو هبته (كسائر الإجارات. فإن كان) التَّلَف

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.