فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن لم ينفسخ النكاح وتبيَّن عدم العيب كبياض في عَيْن العبد) الذي باعته (ظَنَّته عمىً، أو زال) البياض (سريعًا بغير كلفة وعلاج، ولم يحصُل به تعطيل نفع، رجعت بأرشه) على الزوج وهو المشتري؛ لأنه صَداقها الذي رضيت به، كما لو تزوَّجها على عبدٍ فبان حرًّا ونحوه (لا بمهر مِثْلها) لأنها مسمّىً لها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.