وإن كان الصلح عن عيب أقرت به في مبيعها وانفسخ نكاحها بما يسقط به صداقها رجع عليها بأرشه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان الصلح) بتزويجها (عن عيب أقرَّت به في مبيعها، وانفسخ نكاحها بما يسقطُ به صَدَاقها) لمجيء الفرقة من قبلها، كفسخها لعيبه (رجع) الزوج (عليها بأرشه) أي: أرش العيب، وهو قسط ما بين قيمته صحيحًا ومعيبًا من ثمنه، كما تقدم ؛ لأنه صداقها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.