فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن صالح عمَّا في الذِّمة) من نحو قرض وقيمة مُتلَف (بشيء في الذِّمة، لم يجز التفرُّق قبل القبض؛ لأنه بيع دَيْن بدَيْن) فلا يصح كما تقدم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.