وإن أدعى زرعا في يد رجل فأقر له به ثم صالحه على دراهم جاز على الوجه الذي يجوز بيع الزرع على ما ذكر في البيع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ادَّعى زرعًا في يد رجل، فأقرَّ له به، ثم صالحه) المقر عمَّا أقرَّ به (على دراهم) أو دنانير (جاز على الوجه الذي يجوز) به (بيع الزرع، على ما ذكر في البيع) أي: بيع الأصول والثمار، نحو أن يكون بعد اشتداد حبه، أو بشرط القطع في الحال.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.