فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان) ما أخذه المُدَّعي عوضًا عن دعواه (شقصًا مشفوعًا، ثبتت فيه الشفعة) كشريك المُدَّعى عليه؛ لأنه بيعٌ؛ لكونه أخذه عوضًا كما لو اشتراه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.