القسم الثاني للصلح
الإقناعالحنابلةالمسائل ١١٬٦٢٤ إلى ١١٬٦٣٧
فصل:
-
- القسم الثاني الصلح على الإنكار: بان يدعي عليه عينا في يده أو دينا في ذمته فينكره أو يسكت وهو يجهله ثم يصالحه على مال فيصح بنقد ونسيئة
-
ويكون المال المصالح به بيعا في حق المدعي فإن وجد فيما أخذه عيبا فله رده وفسخ الصلح وإن كان بيعا في حق المدعي فإن وجد فيما أخذه عيبا فله رده وفسخ الصلح
-
وإن كان شقصا مشفوعا ثبتت فيه الشفعة
-
ويكون إبراء في حق المنكر لأنه دفع إليه المال افتداء ليمينه ودفعا للضرر عنه
-
فإن وجد بالمصالح عنه عيبا لم يرجع به على المدعي
-
وإن كان شقصا لم تثبت فيه الشفعة
-
ولو دفع المدعي عليه إلى المدعي ما ادعاه أو بعضه مصالحة به لم يثبت فيه حكم البيع ولا الشفعة
-
ومتى كان أحدهما عالما بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذه حرام عليه
-
ولا يشهد له إن علم ظلمه
-
وإن صالح عن المنكر أجنبي بإذنه أو بغير أذنه أعترف للمدعي بصحة دعواه أو لم يعترف صح سواء كان دينا أو عينا ولو لم يذكر أن المنكر وكله
-
٢/١٩٧٢/١٩٧
ويرجع مع الإذن فقط
-
وإن صالح الأجنبي المدعي لنفسه لتكون المطالبة له غير معترف بصحة الدعوى أو معترفا بها والمدعي به دين أو عين عالما بعجزه عن استنقاذها لم يصح فيهن لكونه شراء ما لم يثبت لبائع أو دين لغير من هو في ذمته أو مغصوب لا يقدر على تخليصه وتقدم حكمهن في السلم والبيع
-
وإن علم أو ظن القدرة عليه أو عدمها ثم تبين القدرة صح في العين فقط
-
ثم إن تجز عن ذلك فهو مخير بين فسخ الصلح وإمضائه.