ويكون المال المصالح به بيعا في حق المدعي فإن وجد فيما أخذه عيبا فله رده وفسخ الصلح وإن كان بيعا في حق المدعي فإن وجد فيما أخذه عيبا فله رده وفسخ الصلح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويكون) الصلح على (المال المصالَح به بيعًا في حق المُدَّعي) لأنه يعتقده عوضًا عن حقه، فيلزمه حكم اعتقاده. (فإن وجد) المُدَّعي (فيما أخذه) من المال (عيبًا، فله ردُّه وفسخ الصلح) أو إمساكه مع أَرْشه، كما لو اشترى شيئًا فوجده معيبًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.