فإن وجد بالمصالح عنه عيبا لم يرجع به على المدعي
كشاف القناعالبهوتي
(فإن وجد) المُنكِر (بالمصالح عنه عيبًا، لم يرجع به) أي: بما دفعه من المال، ولا بأَرْشه (على المُدَّعي وإن كان) ما صالح به المُنكِر
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.