فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ثم إن عَجَزَ) الأجنبيُّ بعد أن صالح عن العين المقَر بها لتكون له (عن ذلك) أي: عن استنقاذها (فهو) أي: الأجنبي (مخير بين فسخ الصُّلح) ويرجع بما دفعه للمدَّعي؛ لأن المعقود عليه لم يسلم له (و) بين (إمضائه) أي: الصلح، ويصبر حتى يقدر على استنقاذها.

٦٬٣٩٥

"تنبيه": إذا قال أجنبي : أنا وكيل المُدَّعى عليه في مصالحتك، وهو مقر لك في الباطن، فظاهر الخرقي: أنه لا يصح؛ لأنه هضم للحق،

٦٬٣٩٦

وقال القاضي: يصح.

ومتى صدَّقه المُنكِر ملك العين، ولزمه ما ادعى عنه بإذنه،

٦٬٣٩٧

وإن أنكر الوكالة حلَّفه وبرئ.

٦٬٣٩٨

وأما ملكها في الباطن، فإن كان وكَّله فلا يقدح إنكاره،

٦٬٣٩٩

وإن لم يوكله لم يملكها.

٦٬٤٠٠

وإن قال الأجنبيُّ للمدعي: قد عَرَف المدعى عليه صحةَ دعواك، وهو يسألك أن تصالحه عنه، وقد وكَّلني في المصالحة عنه، صح؛ لأنه لم يمتنع من أدائه، بل صالح عليه مع بذله،

٦٬٤٠١

وإن صالح المُنكِر بشيء، ثم أقام المُدَّعي بينة أن المُنكِر أقر قبل الصلح بالملك، لم تسمع، ولم ينقض الصلح،

٦٬٤٠٢

ولو شهدت بأصل الملك.

فصل في الصلح عما ليس بمال

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.